- مَن رَهَنَ أرضًا بدَينٍ عليهِ فإنَّهُ يَقضي من ثمرتِها ما فضَلَ عن نفقتِها فيَقضي من ذلِكَ دينَهُ الَّذي عليهِ بعدَ أن يحتسِبَ للَّذي هوَ عندَهُ عملَهُ ونفقتَهُ بالعدلِ
أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/347)، والطبراني (7/267) (7090) باختلاف يسير
[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 495) :
حدثنا أبو يعلى، حدثنا عباس النرسي، حدثنا يوسف بن خالد، أخبرنا جعفر بن سعد عن حبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل عن نفقتها فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحتسب للذي هو عنده عمله ونفقته بالعدل.
وهذا لا يرويه إلا يوسف ومتنه منكر.
المعجم الكبير (7/ 267) 7090- وبإسناده[[حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا مروان بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ،]] عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : من رهن أرضا بدين عليه ، فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ، ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله , ونفقته بالعدل.