- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِي بعَبدٍ فقيل : هذا سرَقَ، وقامَت عليهِ البيِّنةُ وَوُجِدَت معهُ سَرِقتُه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : هذا عبدٌ لأيتامٍ ليسَ لهم مالٌ غيرَه، فتركَه، ثمَّ أُتِيَ بهِ الثَّانيةَ والثَّالثةَ ثمَّ الرابعةَ، فتركَه أربعَ مرَّاتٍ، ثمَّ أُتِيَ بهِ الخامسةَ فقَطعَ يدَه، ثمَّ أُتِيَ بهِ السَّادسةَ فقطعَ رِجلَه، ثمَّ السَّابعةَ فقطعَ يدَه، ثمَّ الثامنةَ فقطعَ رجلَه، ثمَّ قال الحارثُ : أربعًا بأربعٍ، أعْفَاه أربعًا، وعاقبَه أربعًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - سرقة العبد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
المصدر: المطالب العالية
الراوي: الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/271
الحكم:مرسل

أحاديث ذات صلة