- أنَّ عُمرَ أُتِيَ بسارقٍ قد سرَقَ، وتَمَّمَ سَرِقَتَه ثمانيةَ دراهمَ، فأَمَرَ بقطْعِه، فقال عثمانُ: أمَا إنَّه لا يَسْوَى عشرةَ دراهمَ، فترَكَه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: -
المحدث: عبدالله بن المبارك
رقم/صفحة: 2/195
الحكم:[منكر]

أحاديث ذات صلة