- أيُّما رَجُلٍ باع مَتاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه ، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ .

الدلالات الموضوعية:# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# تفليس - المشتري يفلس بالثمن# بيوع - التفليس
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4605
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والبيهقي (11365) بلفظ مقارب.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي) :

2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا.

‌فأفلس الذي ابتاعه منه.

ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا.

فوجده بعينه.

فهو أحق به.

وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

[شرح مشكل الآثار] (12/ 17) :

4605 - كما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا، ‌فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وكنا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا لانقطاع هذا الحديث

السنن الكبير للبيهقي (11/ 468 ت التركي) :

11365 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قد كان فيما قرأنا على مالك، عن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

أحاديث ذات صلة