- من أعتقَ شقصًا من رقيقٍ فإن عليهِ أن يُعتِقَ بقِيتّهُ، فإن لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - سعاية العبد# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 4/2213
الحكم:[فيه] داود بن الزبرقان غير ثقة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ( (3/ 569)) بلفظ: اللمؤدب.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 569) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المرزبان أنا خلف بن يحيى قاضي أصبهان، حدثنا داود بن الزبرقان، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد.

أحاديث ذات صلة