- عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
أخرجه عبدالرزاق (7273)، وابن أبي شيبة (22516) باختلاف يسير، والبيهقي (8105)
مصنف عبد الرزاق (4/ 147 ت الأعظمي) :
7273 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 583) 22516- حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 193) 8105- وبما أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سوار المصرى حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة : فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
هذا قول أبى هريرة وهو أحد رواة تلك الأخبار.