- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضّأ بفضلِ وضوءِ المرأةِ
أخرجه الترمذي (63)، وأحمد (20655)، والطيالسي (1348) واللفظ لهم جميعا.
سنن الدارقطني (1/ 82) :
142 - قال شعبة: وأخبرني سليمان التيمي قال: سمعت أبا حاجب ، يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم ، واختلف عنه فرواه عمران بن جرير ، وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا ، من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الترمذي (1/ 92) :
63 - حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل، من بني غفار ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس.
وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق: كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
[مسند أحمد] (34/ 252 ط الرسالة) :
20655 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة "
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 581) :
1348 - حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب، يحدث عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة .
هكذا حدثنا أبو داود، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو