أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي : العوراءُ البيِّنُ عوَرُها ، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ظلْعُها ، والكسيرُ – وفي لفظ – والعجفاءُ التي لا تُنقِي

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# رقائق وزهد - الترغيب في نوافل الطاعات وتجويدها# أضاحي - سنة الأضحية
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: البراء بن عازب
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2802) واللفظ له، النسائي (4369)، وابن ماجه (3144) واللفظ أخرجه النسائي (4371)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 97) ‌2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.

فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)).

قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص.

قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))

[سنن النسائي] (7/ 214) 4369- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: ((قلت للبراء : حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.

قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1050 ) ((3144- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب : حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده (( أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي)) قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[سنن النسائي] (7/ 215) 4371- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر وقدمه: أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب ، قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه، يقول: لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي))

أحاديث ذات صلة