- لا يمسحُ الرَّجلُ جبهتَهُ منَ التُّرابِ حتَّى يفرغَ منَ الصَّلاةِ ولا بأسَ أن يمسحَ العرقَ عن صدغَيهِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صلاة - العمل في الصلاة# صلاة - مسح الجبهة في الصلاة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 2/87
الحكم:فيه عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير وهو متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6907) بلفظه، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (‌‌7 / 7) كلاهما مطولا

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 78) :

6907 - حدثنا محمد بن المعافى، ثنا عثمان بن سعيد الصيداوي، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عيسى بن عبد الله، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه

لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا عثمان بن عبد الرحمن، تفرد به: محمد بن شعيب، عن عيسى بن عبد الله "

تاريخ بغداد (7/ 7 ط العلمية) :

أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازى أخبرنا أبو زياد بن سليمان الصوفي قال حدثنا الفضل بن هارون البغدادي حدثنا الترجماني إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسح الرجل جبهته حتى يفرغ من صلاته، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه وإن الملائكة تصلى عليه ما دام أثر السجود بين عينيه.

أحاديث ذات صلة