- عن عليٍّ في إمامٍ صلَّى بغيرِ وضوءٍ قالَ يُعيدُ ولا يُعيدونَ
أخرجه معلقا الشافعي في ((الأم)) (8/401) واللفظ له، وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة (4609) بنحوه، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في ((التعليق الكبير)) لأبي يعلى الفراء (1/477) باختلاف يسير
الأم للشافعي (8/ 401) هشيم ويزيد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه في إمام صلى بغير وضوء قال : يعيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (2/ 45) 4609- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة ، آمره أن يغتسل ويعيد ، ولم آمرهم أن يعيدوا.
[التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز] (1/ 477) :
وروى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبو معمر قال: حدثني يزيد بن هارون عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء؟ يعيد ولا يعيدون.