- ليسَ في القطرةِ ولا القطرتَينِ وُضُوءٌ إلا أنْ يكونَ دمًا سائلًا

الدلالات الموضوعية:# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين# إيمان - الدين يسر# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 1/143
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/157)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (655)، والديلمي في ((الفردوس)) (5198)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 157) 28 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا الحسن بن علي الرزاز نا محمد بن الفضل عن أبيه عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا أن يكون دما سائلا خالفه حجاج بن نصير

الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (2/ 342) 655- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن نوح الجند يسابوري ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا الحسن بن علي الرزاز ثنا محمد بن الفضل عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوءٌ، إلا أن يكون دماً سائلاً)).قال علي: محمد بن الفضل ضعيفٌ.

أحاديث ذات صلة