"مَن سمِعَ المُناديَ فلم يَمنَعْه منَ اتِّباعِه عُذرٌ -قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوفٌ أو مرضٌ- لم تُقبَلْ منه الصلاةُ التي صَلَّى".
أخرجه أبو داود (551)، والدارقطني (1557) كلاهما بلفظه، والحاكم (896) باختلاف يسير.