- سَمِعْت أبي وحَدَّثَنا عن حَرْمَلةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن عَلِيِّ بنِ عابِسٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: كان على عائِشةَ مُحَرَّرٌ من وَلَدِ إسماعيلَ، فقَدِمَ عليه سَبْيُ بَلْعَنْبَرِ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُعتِقَ منهُنَّ؛ وقال: من كان عليه محَرَّرٌ مِن وَلَدش إسماعيلَ، فلا يُعتِقْ مِن حِمْيَرَ أحَدًا.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - فضائل القبائل# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز# مناقب وفضائل - فضائل العرب# نذور - ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عبد الله
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1328
الحكم:هذا خَطَأٌ، ليس فيه: ابنُ مَسعودٍ؛ إنَّما هو: مُرْسَلٌ.

أحاديث ذات صلة