- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اليَتيمةَ تُستَأمَرُ في نَفْسِها، ولا يُتْمَ بعدَ احْتِلامٍ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح اليتيمة# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/91
الحكم:له شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2873) دون قوله: ((أن اليتيمة تستأمر في نفسها)) .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 115) :

‌2873 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل.

أحاديث ذات صلة