-  إذا سَأَلَ أحدُكم جارَه أنْ يَضَعَ خَشَبةً في جِدارِه فلا يَمنَعْه.

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته# بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه# أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار# بر وصلة - التعاون على البر والتقوى# آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2417
الحكم:رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أن محمد بن أبي حفصة لم يتابع في إسناده عن الزهري ...، لكن قد وافقه على متن هذا الحديث بهذه السياقة غير واحد

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609) بلفظ: "يغرز خشبة"

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 132) 2463- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم

[صحيح مسلم] (3/ 1230 ) 136- (1609) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره).

قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم

(1609)- حدثنا زهير بن حرب.

حدثنا سفيان بن عيينة.

ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.

قالا: أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس.

ح وحدثنا عبد بن حميد.

أخبرنا عبد الرزاق.

أخبرنا معمر.

كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد، نحوه

أحاديث ذات صلة