- لا يَـمْنَعَنَّ رَجُلٌ جارَه أنْ يَـجْعَلَ خَشَبتَه -أو قال: خَشَبةً- في جِدارِه.
أخرجه البخاري (5627)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)، وأحمد (7154) واللفظ له
[صحيح البخاري] (7/ 112) 5627- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟ ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره)).
[صحيح مسلم] (3/ 1230 ) ((136- (1609) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره).
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم))
(((1609)- حدثنا زهير بن حرب.
حدثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
قالا: أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس.
ح وحدثنا عبد بن حميد.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر.
كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد، نحوه))
[سنن أبي داود] (3/ 314) 3634- حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه)) فنكسوا، فقال: ((ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم))، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم
[سنن الترمذي] (3/ 627) 1353- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه))، فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح
[مسند أحمد] (12/ 69) 7154- حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته- أو قال: خشبة- في جداره))
---
[صحيح البخاري] (7/ 112) :
5627 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
[صحيح مسلم] (3/ 1230 ) :
136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره).
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم
(1609) - حدثنا زهير بن حرب.
حدثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
قالا: أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس.
ح وحدثنا عبد بن حميد.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر.
كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد، نحوه
سنن أبي داود (3/ 314) :
3634 - حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم
سنن الترمذي (3/ 627) :
1353 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه، فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح
[مسند أحمد] - الرسالة (12/ 69) 7154 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته - أو قال: خشبة - في جداره "