- أن النبي صلى الله عليه وسلم أرْخصَ في قبْلةِ الصائمِ للشيخش ونَهى عنها الشابُ فسقطا جميعا

الدلالات الموضوعية:# صيام - القبلة للصائم# صيام - ما ينهى عنه الصائم# صيام - ما يباح للصائم# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
المصدر: المحلى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/208
الحكم:من طريقين إحداهما من طريق فيها ابن لهيعة، وهو لا شيء، وفيها قيس مولى تجيب،وهو مجهول لا يدرى من هو والآخر من طريق إسرائيل، وهو ضعيف، عن أبي العنبس، ولا يدرى من هو

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2387)، والطبراني في ((الأوسط)) (8421)، والبيهقي (8162) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 312) 2387 - حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة ، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر، فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب

المعجم الأوسط (8/ 209) 8421 – وبه [[حدثنا موسى بن عيسى الجزري قال: نا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب]]: حدثنا عباد، عن عثمان البري، عن سعيد المقبري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله الشاب عن القبلة نهاه، وإذا سأله الشيخ رخص له، وقال: إن الشاب ليس كالشيخ

لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا سعيد المقبري، ولا عن المقبري إلا عثمان البري، تفرد به: عباد "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 509) 8162 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة ، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب

أحاديث ذات صلة