- أبو لُبابَةَ الأَسلميُّ: أنَّ ناقةً مِن بِلادِه سُرِقت فوَجَدها عندَ رَجلٍ منَ الأَنصارِ، قال: فقُلتُ لَه: ناقَتي أُقيمُ عَليها البَيِّنةَ، فأَقمتُ البَيِّنةَ وأقامَ البَيِّنةَ عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم أنَّه اشْتَراها بِثَمانيَ عَشرةَ شاةً مِن مُشركٍ مِن أَهلِ الطَّائفِ، فتَبسَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم ثُمَّ قال: ما شِئتَ يا أَبا لُبابةَ، إن شئتَ دَفعتَ إليه ثَمانيَ عشرةَ شاةً وأَخذتَ الرَّاحلةَ ، وإن شئتَ خَليتَ عَنها.

قال: فقُلتُ لَه: لَه ما عِندي ما أُعطيه اليومَ ولكن يُؤخِّرُ ثَمنَه إلى صِرامِ النَّخلِ.

قال: فَقوَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم كلَّ شاةٍ بِثَلاثينَ صاعًا مِن تَمرٍ إلى صِرامِ النَّخلِ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره# بيوع - البيع إلى أجل# شهادات - البينة على المدعي
المصدر: الإصابة في تمييز الصحابة
الراوي: أبو لبابة الأسلمي
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/168
الحكم:[فيه] أبو مريم فيه ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه البزار كما في ((الإصابة)) لابن حجر (7/290)

الأصول والأحكام

[الإصابة في تمييز الصحابة] (7/ 290) :

وأخرج البزار في مسندة، من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم بن عبد الملك بن ميسرة، عن أبي مالك، قال: حدثنا أبو لبابة الأسلمي أن ناقة من بلاده ‌سرقت فوجدها عند رجل من الأنصار، قال: فقلت له: ناقتي أقيم عليها البينة، فأقمت البينة، وأقام البينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتراها بثماني عشرة شاة من مشرك من أهل الطائف، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما شئت يا أبا لبابة؟ إن شئت دفعت إليه ثماني عشرة شاة وأخذت الراحلة، وإن شئت خليت عنها .

قال: فقلت له: ما عندي ما أعطيه اليوم، ولكن يؤخر ثمنه إلى صرام النخل، قال: فقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شاة بثلاثين صاعا من تمر إلى صرام النخل.

قلت: وأبو مريم فيه ضعف، وهو من رواية علي بن ثابت عنه، وفيه ضعف.

أحاديث ذات صلة