- "أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه"

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة# شهادات - القرعة في المشكلات# مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
المصدر: الروضة الندية
الراوي: زيد بن أرقم
المحدث: صديق خان
رقم/صفحة: 2/44
الحكم:[ فيه] يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا و[ورد] موقوفا على علي بإسناد أجود [منه]

أحاديث ذات صلة