- أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أن أُدخِلَ امرأةً على زوجِها ولم يَقضِ من مهرِها شيئًا
أخرجه أبو داود (2128) باختلاف يسير، وابن ماجه (1992) باختلاف يسير. والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 253) بنحوه.
[سنن أبي داود] (2/ 241) 2128- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ، قالت: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا)).
قال أبو داود: وخيثمة، لم يسمع من عائشة.
[سنن ابن ماجه] (1/ 641) 1992- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك، عن منصور- ظنه- عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 253) 14855- أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس رضى الله عنهما: إذا نكح الرجل المرأة فسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه.