- ما كان مِن ميراثٍ قُسِم في الجاهليَّةِ فإنَّه على قِسمةِ الجاهليَّةِ وما كان مِن ميراثٍ أدرَكه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ
أخرجه ابن ماجه (2749)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/150)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1669) باختلاف يسير
[سنن ابن ماجه] (2/ 918 ) 2749- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع نافعا، يخبر عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام)).
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 150) أخبرنا العباس بن محمد بن العباس حدثنا محمد بن رمح أخبرنا بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام قال بن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه بن لهيعة.
وعبد الله بن لهيعة له من الروايات والحديث أضعاف ما ذكرت وحديثه أحاديث حسان وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عن الثقات.
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 244) ((مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم)).
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 245)
((1669- أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي أنبأ القاسم بن أبي المنذر ثنا علي بن إبراهيم بن بحر قال ثنا ابن ماجه ثنا محمد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام)).