- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى حتى انتَهى إلى الثنيةِ، فقال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ، ولا ظنينٍ ، واليمينُ على المُدَّعَى عليه

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: طلحة بن عبدالله بن عوف
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 5/415
الحكم:[روي مرسلا]، وله شاهد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (20823)، وأبو داود ((المراسيل)) (396)، والبيهقي (20898) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 339 ت الحوت) :

20823 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن ‌طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى بلغ الثنية: ‌لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خصم ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه

المراسيل لأبي داود (ص286) :

396 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن محمد بن زيد يعني ابن المهاجر، عن ‌طلحة ‌بن ‌عبد ‌الله يعني ابن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين قال أبو داود: الظنين: المتهم، والجنة: به جنون، والحنة: الحاقد

السنن الكبير للبيهقي (21/ 64 ت التركي) :

20898 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا أبو الحسن الكارزى، أنبأنا علي بن عبد العزيز، كر، أبى عبيد، حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن ‌طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: "إنه ‌لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" .

أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج فى "المراسيل"

أحاديث ذات صلة