- لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ بغيرِ إِذْنِهِ، أيُحِبُّ أحَدُكم أن تُؤتى مَشرَبتُهُ فتُكسَرَ خِزانتُهُ فيُنتثَلَ طعامُهُ، فإنَّما تخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهم أطعمتَهم؛ فلا يحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بإذنِهِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه# لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن# أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة# بيوع - اجتناب الشبهات
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 2623
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 126) 2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1352) 13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

أحاديث ذات صلة