- عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال تَجلدون وتَرجمون وتَرجمون ولا تَجلدون وتَجلدون ولا تَرجمون قال شُعبةُ فسَّرهُ قَتادةٌ فقال الشيخُ المُحصَنُ يُجلدُ ويُرجمُ إذا زنى والشابُّ المُحصَنُ يُرجمُ إذا زنى والشابُّ إذا لم يُحصَنْ جُلدَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - حد الزنا# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# حدود - حد الرجم
المصدر: مسند عمر
الراوي: مسروق بن الأجدع
المحدث: ابن جرير الطبري
رقم/صفحة: 2/874
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7111) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 874) :

1232 - حدثنا ابن بشار ، وابن المثنى ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، عن عبيد بن نضلة ، عن مسروق ، عن أبي بن كعب ، قال: ‌تجلدون ‌وترجمون ، ‌وترجمون ولا تجلدون ، وتجلدون ولا ترجمون قال شعبة: فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى ، والشاب المحصن يرجم إذا زنى ، والشاب إذا لم يحصن جلد

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 407) :

7111 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن عبيد بن نضيلة، عن مسروق، قال: قال أبي بن كعب : ‌يجلدون ‌ويرجمون ‌ويرجمون، ‌ولا ‌يجلدون ويجلدون، ولا يرجمون ففسره قتادة: الشيخ المحصن، إذا زنا يجلد ثم يرجم والشاب المحصن يرجم إذا زنا، والشاب الذي لم يحصن يجلد

أحاديث ذات صلة