- حديثُ : البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على المُدَّعَى عليهِ إلَّا في القَسامَةِ [يعني حديث: البَينةُ علَى المدَّعي واليمينُ علَى مَن أنكرَ إلَّا في القَسامةِ]
أخرجه البيهقي (16524)، والدارقطني (3191) واللفظ لهما، والترمذي (1341) بنحوه دون قوله: إلا القسامة.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 447) 16524 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
ببغداد، أخبرنا علي بن محمد المصرى، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا
مطرف بن عبد الله، حدثنا الزنجى، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على
من أنكر، إلا في القسامة"
سنن الدارقطني (4/ 114) 3191 - نا أبو بكر النيسابوري , وأبو علي الصفار , قالا: نا عباس بن محمد , نا مطرف , ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري , نا الزبير بن بكار , نا محمد بن الضحاك , ومطرف بن عبد الله , ح ونا محمد بن مخلد , نا إبراهيم بن محمد العتيق , نا مطرف , قالا: نا مسلم بن خالد الزنجي , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا في القسامة.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 618) 1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.