- واليمينُ على مَن أنكرَ [يعني حديث: لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ.]
أخرجه مسلم (1711)، وأبو داوود (3619)، والترمذي ( 1342)، وابن ماجه (2321) جميعهم بنحوه.
[صحيح البخاري] (4/ 1656) :
4277 - حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة:
أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم).
ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله}.
فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمين على المدعى عليه).
صحيح مسلم (3/ 1336 ت عبد الباقي) :
- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح.
أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.
ولكن اليمين على المدعى عليه).
سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3619 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
[سنن الترمذي] (3/ 618) :
1342 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
سنن ابن ماجه (2/ 778 ت عبد الباقي) :
2321 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه