- يقولُ أحَدُكم لامرأتِه قد طلَّقْتُكِ قد راجَعْتُكِ ليس هذا طلاقَ المُسلِمينَ طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ طُهرِها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 4/195
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4/184) مطولاً باختلاف يسير، والروياني في ((المسند)) (576)، والبيهقي (15010) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 184) حدثنا أبو كريب، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، عن [[ص:185]] يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي موسى : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله غضبت على الأشعريين فقال: يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها

مسند الروياني (1/ 377) 576 - نا العباس بن محمد، نا أبو غسان مالك بن إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: " يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 210) 5010 1 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد

ابن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبى العلاء

الأودى، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبى موسى

الأشعرى -رضي الله عنه-، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك،

قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة فى قبل طهرها"

أحاديث ذات صلة