- ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تَرَاضَوْا وأَشْهَدُوا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشهادة في النكاح# نكاح - الشهود في النكاح# نكاح - الصداق# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4892
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14498) واللفظ له، وأخرجه الحارث كما في ((بغية الحارث)) للهيثمي (486) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/49) بنحوه مختصراً

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (14/ 501 ت التركي) :

‌14498 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى ابن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبى هارون، عن أبى سعيد ، قال شريك: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا".

أبو هارون العبدى غير محتج به.وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى سعيد مرفوعا.

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 544) :

‌486 - حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد

الكامل في الضعفاء (5/ 49) ثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد ثنا إسماعيل السدي ثنا أبو حفص العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز النكاح على ما تراضوا عليه وأشهدوا وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت والضعف بين على رواياته

أحاديث ذات صلة