- ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تَرَاضَوْا وأَشْهَدُوا
أخرجه البيهقي (14498) واللفظ له، وأخرجه الحارث كما في ((بغية الحارث)) للهيثمي (486) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/49) بنحوه مختصراً
السنن الكبير للبيهقي (14/ 501 ت التركي) :
14498 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى ابن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبى هارون، عن أبى سعيد ، قال شريك: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا".
أبو هارون العبدى غير محتج به.وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى سعيد مرفوعا.
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 544) :
486 - حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد
الكامل في الضعفاء (5/ 49) ثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد ثنا إسماعيل السدي ثنا أبو حفص العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز النكاح على ما تراضوا عليه وأشهدوا وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت والضعف بين على رواياته