- إذا زوَّج أحدكم أمتَه فلا يريَنَّ عورتها

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - غض البصر# زينة اللباس - عورة الأمة# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# نكاح - نكاح الإماء# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 2/245
الحكم:[فيه] سوار بن داود ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4113)، والبيهقي (3344) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 109 ط مع عون المعبود) ‌4113- حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون، نا الوليد، نا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 226) 3344- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها )).

كذا قال:(( إلى عورتها )).

أحاديث ذات صلة