- ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يُرى الشَّاهِدُ.
والشَّاهِدُ النَّجمُ
أخرجه أحمد (27225 ) واللفظ له، ومسلم (830)، والنسائي (521) كلاهما باختلاف يسير.
مسند أحمد مخرجا (45/ 201) 27225 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة، عن أبي تميم، عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما انصرف قال: إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها، فمن صلاها منكم ضعف له أجرها ضعفين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، والشاهد النجم
صحيح مسلم (1/ 568) 292 - (830) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري ، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم
سنن النسائي (1/ 259) 521 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم