- إذا اختلفَ المتبايعانِ، والسِّلعةُ قائمةٌ، ولا بيِّنةَ لأحدِهِما تحالفا

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# أيمان - الاستحلاف
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/993
الحكم:انفرد بهذه الزيادة وهي قوله: والسلعة قائمة ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيئ الحفظ، وأما قوله فيه: تحالفا، فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم والقول قول البائع أو يرادان البيع

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (10/215) (10365) بنحوه، من حديث عبدالله بن مسعود .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (10/ 215) 10365- حدثنا محمد بن صالح النرسي ، حدثنا علي بن حسان العطار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، فالقول قول البائع ، أو يترادان.

أحاديث ذات صلة