- من حلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ
أخرجه أبو داود (3243) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138) مطولاً باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (3/ 214 ط مع عون المعبود) 3243- حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا.
قال لليهودي: احلف.
قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية))
[صحيح البخاري] (8/ 137) 6676- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية)).
[صحيح مسلم] (1/ 122 ) ((220- (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا وكيع.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبو معاوية ووكيع.
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع.
حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا.
قال: صدق أبو عبد الرحمن.
في نزلت.
كان بيني وبين رجل أرض باليمن.
فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا.
قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية))