- مَن حلَفَ علَى يَمينٍ فاستَثنى ثُمَّ أتى ما حلَفَ فلا كفَّارةَ عليهِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث# إحسان - الأخذ بالرخصة# أيمان - الاستثناء في اليمين
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو نعيم
رقم/صفحة: 6/81
الحكم:غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3075) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 12) 3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

المعجم الأوسط للطبراني (3/ 257) 3075- حدثنا بكر بن سهل قال: نا عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، فاستثنى ثم أتى ثم أخلف فلا كفارة عليه))

لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم

أحاديث ذات صلة