- لا يحلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هبةً، ثمَّ يرجِعَ فيها، إلَّا والدٌ من ولدِهِ قالَ طاوسٍ : كنتُ أسمعُ وأَنا صغيرٌ : عائدٌ في قيئِهِ، فلم أَكُن أظنُّ أنَّهُ ضربَ لَهُ مثلًا قالَ : فمَن فعلَ ذلِكَ، فمَثلُهُ كمَثلِ الكلبِ، يأكلُ، ثمَّ يقيءُ، ثمَّ يعودُ في قيئِهِ
أخرجه النسائي (3704) باختلاف يسير، والشافعي في ((المسند)) (584)، والبيهقي (12373) مختصراً باختلاف يسير
[سنن النسائي] (6/ 268) 3704- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد- قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول-، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها- وذكر كلمة معناها- كمثل الكلب يأكل قيئه))
مسند الشافعي- ترتيب السندي (2/ 168) 584- (أخبرنا): مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 179) 12373- أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده )).
هذا منقطع وقد رويناه موصولا.