- لا يُقتَلُ والدٌ بولدِ [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# ديات وقصاص - القود من القاتل
المصدر: كشاف القناع
الراوي: [عمر بن الخطاب]
المحدث: البهوتي
رقم/صفحة: 5/528
الحكم:فيه حجاج ابن أرطأه

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (346) بلفظه تامًا، والترمذي (1400)، وابن ماجة (2662) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (1/ 423) 346 - حدثنا أبو المنذر أسد إسماعيل بن عمر أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 18) 1400 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد

سنن ابن ماجه (2/ 888) 2662 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بالولد

أحاديث ذات صلة