- إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقَولُ ما قال البائِعُ، والمُبتاعُ بالخيارِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: معرفة السنن والآثار، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الإمام الشافعي، البيهقي
رقم/صفحة: 11410
الحكم:منقطع، له شاهد

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (4444)-

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 562) ‌1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة) ((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)).

أحاديث ذات صلة