- مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعٍ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - ما يدخل في المبيع# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - بيع النخل بأصله
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/292
الحكم:إسناده فيه انقطاع، وله شاهد

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البيهقي (10873) بلفظه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (11/ 206 ت التركي) :

10873 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: من باع عبدا وله مال ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع ‌نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

أحاديث ذات صلة