- مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعٍ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
لم نقف عليه إلا عند البيهقي (10873) بلفظه.
السنن الكبير للبيهقي (11/ 206 ت التركي) :
10873 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع