- من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - العبد يباع وله مال# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 4/2234
الحكم:[فيه] الحكم بن عبد الملك في قتادة ليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/212) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 212) حدثنا إبراهيم بن أسباط ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن أبو إبراهيم الأعرج ثنا علي بن ثابت قال أخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عكرمة عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من باع عبدا وله مال فالمال للبائع الا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا وفيه ثمرته فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1173 ) 80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .

قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.

إلا أن يشترط المبتاع.

ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.

إلا أن يشترط المبتاع)

(1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله

2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

بمثله

أحاديث ذات صلة