- من ابتاع نخلاً [بعد أن تؤبَّرَ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - ما جاء في مال العبد# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: أطراف الغرائب
الراوي: عبد الله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1/525
الحكم:غريبٌ من حديث إسماعيل بن أُمَيَّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَنه.

أحاديث ذات صلة