- من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - العبد يباع وله مال# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: البحر الزخار
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 1/224
الحكم:[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971) بلفظه، ومالك (2/ 611) وعبد الرزاق (4971) مختصرا0

الأصول والأحكام

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 40) :

4971 - أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 611 ) :

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع

مصنف عبد الرزاق (8/ 136 ت الأعظمي) :

14623 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر : من باع عبدا له ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع

أحاديث ذات صلة