- من باع نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع]، ومن باع عَبدًا له مالٌ [فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - ما جاء في مال العبد# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: جابر بن عبد الله
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3268
الحكم:رواه رجاءُ بنُ مُرَجًّى، عن يزيدَ بنِ أبي حكيمٍ، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ. وخالفه وكيعٌ، وابنُ مَهديٍّ، وعبدُ اللهِ بنُ الوليدِ العَدَنيُّ، ويحيى بنُ عيسى الرَّمليُّ، فرَوَوه عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عمَّن سمع جابرًا، ولم يقُلْ أحَدٌ منهم: عن عطاءٍ. وهو الصَّوابُ

أحاديث ذات صلة