- لا تقبلُ شهادةُ خصمٍ على خصمٍ
أخرجه مالك (2667)، والبيهقي (20899) كلاهما بلفظه.
موطأ مالك (4/ 1043) 2667 - مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (21/ 64)
20899- أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين.