- قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: علي بن المديني
رقم/صفحة: 2/440
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1400)، وابن ماجه (2662) باختلاف يسير دون القصة في أوله، وأحمد (346) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 18) 1400- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقاد الوالد بالولد)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) ‌2662- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل الوالد بالولد)).

[مسند أحمد] (1/ 423 ط الرسالة) ((‌346- حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يقتل والد بولده)) لقتلتك)).

أحاديث ذات صلة