- زادَ فيه: "ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحِبَه خَشْيةَ أن يَسْتَقيلَه".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - إقالة المشتري# بيوع - الخداع والغش# بيوع - آداب البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 265
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483) واللفظ لهم تامًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 273) 3456 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 542) 1247 - أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله: هذا حديث حسن ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

سنن النسائي (7/ 251) 4483 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

أحاديث ذات صلة