- لا يحلُّ أن ينكحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِه حتى يذرَه ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - التناجي# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بر وصلة - آداب الصحبة# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة# طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/351
الحكم:[فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6647)، والطبراني (14/106) (14723) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (15/293) مختصراً

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 227) 6647- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر

يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (14/ 106) 14723- حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، قال: حدثنا سعيد بن عقبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما.

[التمهيد- ابن عبد البر] (15/ 293 ط المغربية) ((وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما))

أحاديث ذات صلة