- إذا أتى أحَدُكم على ماشِيةٍ، فإن كانَ فيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْه، ولْيَشرَبْ، فكان لم يكنْ فلْيُصوِّتْ ثَلاثًا، فإن أجابَه فلْيَسْتأذِنْه، وإلَّا فلْيَحْتلِبْ ولْيَشرَبْ، ولا يَحمِلْ.

الدلالات الموضوعية:# لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن# أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: سمرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 317
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة