- إذا أتى أحَدُكم على ماشِيةٍ، فإن كانَ فيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْه، ولْيَشرَبْ، فكان لم يكنْ فلْيُصوِّتْ ثَلاثًا، فإن أجابَه فلْيَسْتأذِنْه، وإلَّا فلْيَحْتلِبْ ولْيَشرَبْ، ولا يَحمِلْ.