- إِنَّ اللهَ لم يُحِلَّ في الفِتْنَةِ شيئًا حرَّمَهُ قبْلَ ذلِكَ، ما بالُ أحدِكم يأتي أخاه فيُسَلِّمُ عليْهِ ثُمَّ يجيءُ بعد ذلِكَ فيقْتُلُه ؟
أخرجه الطبراني (8/ 188) (7777)، وعبد الغني المقدسي في ((تحريم القتل وتعظيمه)) (67) واللفظ لهما.
[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 188) :
7777 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، وموسى بن سهل أبو عمران الجوني، قالوا: ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه، ثم يأتي بعد ذلك فيقتله
تحريم القتل وتعظيمه (ص167) :
67 - أخبرنا محمد بن محمد، وحبيب بن إبراهيم، أبنا محمود بن إسماعيل، أبنا أحمد بن محمد بن الحسين، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، وموسى بن سهل أبو عمران الجوني، قالوا: أبنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله، عز وجل، لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه، ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله .