- إِنَّ اللهَ لم يُحِلَّ في الفِتْنَةِ شيئًا حرَّمَهُ قبْلَ ذلِكَ، ما بالُ أحدِكم يأتي أخاه فيُسَلِّمُ عليْهِ ثُمَّ يجيءُ بعد ذلِكَ فيقْتُلُه ؟

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - قتل المؤمن# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين# إسلام - حرمة المسلم# فتن - ترك القتال في الفتن
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1640
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (8/ 188) (7777)، وعبد الغني المقدسي في ((تحريم القتل وتعظيمه)) (67) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 188) :

7777 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، وموسى بن سهل أبو عمران الجوني، قالوا: ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل ‌لم ‌يحل ‌في ‌الفتنة ‌شيئا ‌حرمه ‌قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه، ثم يأتي بعد ذلك فيقتله

تحريم القتل وتعظيمه (ص167) :

67 - أخبرنا محمد بن محمد، وحبيب بن إبراهيم، أبنا محمود بن إسماعيل، أبنا أحمد بن محمد بن الحسين، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، وموسى بن سهل أبو عمران الجوني، قالوا: أبنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا ابن جابر، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن‌‌ الله، عز وجل، ‌لم ‌يحل ‌في ‌الفتنة ‌شيئا ‌حرمه ‌قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه، ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله .

أحاديث ذات صلة