- ما قطعَ من بهيمةٍ وهي حيةٌ فهو مَيِّتٌ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما قطع من البهيمة# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - ما قطع من البهيمة# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 6/397
الحكم:[فيه] عاصم بن عمر أحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3216) مطولاً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/230) واللفظ له، والدارقطني (4/292) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1072 ) 3216- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (5/ 230) حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال ثنا بن كاسب قال ثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت.

ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 292) 84- حدثنا بن مخلد نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.

أحاديث ذات صلة