- حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ الحمُرُ الإنسيَّةُ ولحومُ البغالِ وكلُّ ذي نابٍ من السِّباعِ وكلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّيرِ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل كل ذي مخلب من الطير# أطعمة - أكل البغال# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 9/574
الحكم:إسناده لا بأس

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1478) مطولاً، والنهي عن لحوم الحمر أصله في صحيح البخاري (5520)، ومسلم (1941)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 73) ‌1478- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر- الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير)) وفي الباب عن أبي هريرة، وعرباض بن سارية، وابن عباس: حديث جابر حديث حسن غريب

[صحيح البخاري] (7/ 95) ‌5520- حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1541 ) ((36- (‌1941) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية.

وأذن في لحوم الخيل)).

أحاديث ذات صلة