- أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الجد# فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: زيد بن ثابت
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/439
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (475) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 533) :

475 - حدثنا إسحاق ويعني ابن الطباع، ثنا أبو معشر، عن عيسى بن أبي عيسى، أن ‌زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الجد ‌سدس ‌المال مع الولد الذكر ، ومع الأخ الواحد النصف ، ومع الاثنين فصاعدا الثلث ، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطاه المال كله

أحاديث ذات صلة